تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة

صحيح مسلم · 102 حديث · من 979 إلى 1078

باب: مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

باب: لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ

باب: فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا

باب: زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ

باب: الأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

باب: إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

باب: إِرْضَاءِ السُّعَاةِ

باب: تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لاَ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ

باب: التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ

باب: فِي الْكَنَّازِينَ لِلأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ

باب: الْحَثِّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ الْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ

باب: فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ

باب: الاِبْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ

باب: فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ

باب: وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ، إِلَيْهِ

باب: بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

باب: فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ

باب: التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لاَ يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا

باب: قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا

باب: الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنْ النَّارِ

باب: الْحَمْلِ بِأُجْرَةٍ يُتَصَدَّقُ بِهَا وَالنَّهْىِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيل

باب: فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

باب: مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ

باب: ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَا

باب: أَجْرِ الْخَازِنِ الأَمِينِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ب

باب: مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ

باب: مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

باب: الْحَثِّ فِي الإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الإِحْصَاءِ

باب: فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ

باب: بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

باب: بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الْآخِذَةُ

باب: النَّهْىِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

باب: الْمِسْكِينِ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ

باب: كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ

باب: مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

باب: إِبَاحَةِ الأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافٍ

باب: كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا

باب: لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ لاَبْتَغَى ثَالِثًا

باب: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ

باب: تَخَوُّفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا

باب: فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ

باب: فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ

باب: إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِفُحْشٍ وَغِلْظَةٍ

باب: إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ

باب: إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى الإِسْلاَمِ وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانُهُ

باب: ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ

باب: التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ

باب: الْخَوَارِجُ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ

باب: تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ

باب: تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ

باب: إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ

باب: قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ

باب: الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَتِهِ