تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الوكالة

صحيح البخاري · 18 حديثًا · من 2299 إلى 2319

باب: الْجِلاَلِ لِلْبُدْنِ

باب: وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

باب: إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ، جَازَ

باب: الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ

باب: إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

باب: وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

باب: الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

باب: إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ

باب: إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي، فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

باب: وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

باب: إِذَا وَكَّلَ رَجُلاً، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا، فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ

باب: إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

باب: الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

باب: الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ

باب: الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

باب: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

باب: وَكَالَةِ الأَمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا